فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٢٨٬٨٨٣ إلى ٢٨٬٨٩٦
-
٥/١٦٥٥/١٦٥
إِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ،
-
وَلَا بَيِّنَةَ، تَحَالَفَا كَمَا فِي الْقِرَاضِ.
-
وَإِذَا تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا قَبْلَ الْعَمَلِ،
-
فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ.
-
وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، قُضِيَ بِهَا.
-
وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ،
-
فَإِنْ قُلْنَا: يَتَسَاقَطَانِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَيَتَحَالَفَانِ.
-
وَإِنْ قُلْنَا: تُسْتَعْمَلَانِ، فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا.
-
وَلَا يَجِيءُ قَوْلَا الْوَقْفِ وَالْقِسْمَةِ، لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْعَقْدِ، وَهُوَ لَا يُقَسَّمُ وَلَا يُوقَفُ.
-
وَقِيلَ: تَجِيءُ الْقِسْمَةُ فِي الْقَدْرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
-
وَلَوْ سَاقَاهُ شَرِيكَانِ فِي الْحَدِيقَةِ، فَقَالَ الْعَامِلُ: شَرَطْتُمَا لِي نِصْفَ الثَّمَرِ، وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا، قَالَ الْآخَرُ: بَلْ شَرَطْنَا الثُّلُثَ، فَنَصِيبُ الْمُصَدِّقِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَامِلِ.
-
وَأَمَّا نَصِيبُ الْمُكَذِّبِ، فَيَتَحَالَفَانِ فِيهِ.
-
وَلَوْ شَهِدَ الْمُصَدِّقُ لِلْعَامِلِ أَوِ الْمُكَذِّبُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، لِعَدَمِ التُّهْمَةِ.
-
وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأَشْجَارِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، أَوْ فِي رَدِّ شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ أَوْ هَلَاكِهِ، فَالْحُكْمُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْقِرَاضِ.