فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٨٬١١٩ إلى ٨٬١٢٣

  1. ٢/١٥٢٢/١٥٢

    لَا شَيْءَ فِي الْبَقْرِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ.

  2. فَإِذَا بَلَغَتْهَا، فَفِيهَا تَبِيعٌ،

  3. وَلَا زِيَادَةَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ،

  4. ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ. وَاسْتَقَرَّ الْحِسَابُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ. وَيَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ بِعَشْرٍ عَشْرٍ، فَفِي سَبْعِينَ: تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي ثَمَانِينَ: مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ: ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي مِائَةٍ: مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ، وَهَكَذَا أَبَدًا. وَالتَّبِيعُ: الَّذِي طَعَنَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْأُنْثَى تَبِيعَةٌ.

  5. وَالْمُسِنَّةُ: الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ، وَالذَّكَرُ مُسِنٌّ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ. وَحَكَى جَمَاعَةٌ وَجْهَانِ. التَّبِيعُ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالْمُسِنَّةُ سَنَةٌ.