فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٥٠٬٢٢١ إلى ٥٠٬٢٢٤
-
٨/٤٣١٨/٤٣١
مَنْ مَلَكَ أَمَةً، لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ الِاسْتِبْرَاءُ.
-
وَأَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ بِالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَنَحْوِهَا، فَحَرَامٌ إِنْ مَلَكَهَا بِغَيْرِ السَّبْيِ،
-
وَإِنْ مَلَكَهَا بِالسَّبْيِ، فَحَلَالٌ عَلَى الْأَصَحِّ.
-
وَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَتَمَّ الِاسْتِبْرَاءُ، بَقِيَ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَيَحِلَّ الِاسْتِمْتَاعُ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الصَّحِيحِ.