فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٢٨٬٩٠٢ إلى ٢٨٬٩٠٤

  1. ٥/١٦٦٥/١٦٦

    إِذَا انْقَطَعَ مَاءُ الْبُسْتَانِ، وَأَمْكَنَ رَدُّهُ، فَفِي تَكْلِيفِ الْمَالِكِ السَّعْيَ فِيهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: لَا، كَمَا لَا يُكَلَّفُ الشَّرِيكُ الْعِمَارَةَ وَلَا الْمَكْرِيُ. وَالثَّانِي: يُكَلَّفُ، لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا بِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِقِصَارَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ يُكَلَّفُ تَسْلِيمَهُ. فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَسْعَ فِي رَدِّهِ، لَزِمَهُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ.

  2. وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَاءِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَلِفَتِ الثِّمَارُ بِجَائِحَةٍ.

  3. قُلْتُ: أَصَحُّهُمَا: لَا يُكَلَّفُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.