الكلمات المحددة:
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٣٤٬١٧٧ إلى ٣٤٬١٧٩
تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ.
فَإِنْ عَجَزَ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ، وَتَصِحُّ بِرَقَبَةِ
الْمُكَاتَبِ إِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ، وَإِلَّا فَقَالَ الْمُتَوَلِّي: هُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمَالِ الْغَيْرِ، وَسَنَذْكُرُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -.