فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٣٤٬١٧٧ إلى ٣٤٬١٧٩

  1. ٦/١١٨٦/١١٨

    تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِنُجُومِ الْكِتَابَةِ.

  2. فَإِنْ عَجَزَ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ، وَتَصِحُّ بِرَقَبَةِ

  3. ٦/١١٩٦/١١٩

    الْمُكَاتَبِ إِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ، وَإِلَّا فَقَالَ الْمُتَوَلِّي: هُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمَالِ الْغَيْرِ، وَسَنَذْكُرُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -.