فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٥١٬٩٤٩ إلى ٥١٬٩٥١

  1. ٩/١١٧٩/١١٧

    نَفَقَةُ الرَّقِيقِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا، بَلْ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ،

  2. وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إِبْدَالَهُ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْلِ،

  3. وَيَجُوزُ قَبْلَهُ، وَعَنِ الْمَاوَرْدِيِّ: أَنَّهُ إِنْ تَضَمَّنَ الْإِبْدَالُ تَأَخُّرَ الْأَكْلِ، لَمْ يَجُزْ.