فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٢٥٬١٣٢ إلى ٢٥٬١٣٣

  1. ٤/٣٤٨٤/٣٤٨

    وَكَّلَ بِقَبْضِ دَيْنٍ أَوِ اسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ، فَقَالَ الْمَدْيُونُ وَالْمُودَعُ: دَفَعْتُ، وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ، وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ، هَلْ يَغْرَمُ الدَّافِعُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ؟ وَجْهَانِ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْإِشْهَادَ.

  2. قُلْتُ: الْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.