فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ١٩٬٤١٠ إلى ١٩٬٤١٣
-
٣/٥٣٨٣/٥٣٨
لَوِ اتَّهَبَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْقِيمَةَ وَيَبِيعَ بِهَا مُرَابَحَةً.
-
وَلَوِ اتَّهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ، ذَكَرَهُ وَبَاعَ بِهِ مُرَابَحَةً،
-
وَإِذَا أَجَّرَ دَارًا بِعَبْدٍ، أَوْ نَكَحَتْ عَلَى عَبْدٍ، أَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ، أَوْ صَالَحَ مِنْ دَمٍ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْعَبْدِ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ الشِّرَاءِ،
-
وَيَجُوزُ بِلَفْظِ: «قَامَ عَلَيَّ» . وَيَذْكُرُ فِي الْإِجَارَةِ أُجْرَةَ مِثْلِ الدَّارِ. وَفِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ، مَهْرُ الْمِثْلِ. وَفِي الصُّلْحِ، الدِّيَةُ.