فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٥٤٬١٩٦ إلى ٥٤٬١٩٨

  1. ٩/٢٥١٩/٢٥١

    قَطَعَ يَدَيْ رَجُلٍ وَرِجْلَيْهِ، فَمَاتَ، فَقَطَعَ الْوَلِيُّ يَدَيِ الْجَانِي وَعَفَا عَنِ الْبَاقِي عَلَى الدِّيَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ الدِّيَةُ، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَا يُقَابِلُهَا، وَلَوْ

  2. ٩/٢٥٢٩/٢٥٢

    عَفَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا، فَوَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ كَالدِّيَةِ، وَالثَّانِي: يَجِبُ وَيَكُونُ عِوَضًا عَنِ الْقِصَاصِ الَّذِي تَرَكَهُ،

  3. وَلَوْ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ، وَعَفَا عَنِ الْبَاقِي عَلَى الدِّيَةِ، فَلَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ فَقَطْ.