فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٢٩٬٢٧٥ إلى ٢٩٬٢٧٧
-
٥/١٩٣٥/١٩٣
وَمِنْهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ كَحَّالًا لِيُدَاوِيَ عَيْنَهُ، قَدَّرَهُ بِالْمُدَّةِ دُونَ الْبُرْءِ. فَإِنْ بَرِأَتْ
-
٥/١٩٤٥/١٩٤
عَيْنُهُ قَبْلَ تَمَامِهَا، انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي،
-
وَلَا يُقَدَّرُ بِالْعَمَلِ، لِأَنَّ قَدْرَ الدَّوَاءِ لَا يَنْضَبِطُ وَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ.