فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٥١٬٩٧٣ إلى ٥١٬٩٧٦
-
٩/١١٩٩/١١٩
لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُكَلِّفَ رَقِيقَهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ الدَّوَامَ عَلَيْهِ،
-
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَهُ عَمَلًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ،
-
ثُمَّ يَعْجَزُ عَنْهُ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ نَهَارًا، أَرَاحَهُ لَيْلًا،
-
وَكَذَا بِالْعَكْسِ، وَيُرِيحُهُ فِي الصَّيْفِ فِي وَقْتِ الْقَيْلُولَةِ، وَيَسْتَعْمِلُهُ فِي الشِّتَاءِ النَّهَارَ مَعَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ، وَيَتَّبِعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْعَادَةَ الْغَالِبَةَ، وَعَلَى الْعَبْدِ بَذْلُ الْمَجْهُودِ، وَتَرْكُ الْكَسَلِ.