كِتَابُ الْفَرَائِضِ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٣٢٬٧٧٩ إلى ٣٢٬٧٨٤
-
٦/٣٦/٣
فِيهِ عَشَرَةُ أَبْوَابٍ.
-
الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ أَسْبَابِ التَّوْرِيثِ وَالْوَرَثَةِ وَقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ، وَنُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَنْ يُبْدَأَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ غَيْرُهُ.
-
فَإِنْ تَعَلَّقَ كَالْمَرْهُونِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ زَكَاةٌ وَالْعَبْدِ الْجَانِي، وَالْمَبِيعِ إِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا قُدِّمَ حَقُّ الْغَيْرِ،
-
ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلِلْوَرَثَةِ إِمْسَاكُ مَا تَرَكَهُ، وَغَرَامَةُ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِمْ كَمَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ،
-
ثُمَّ تُنَفَّذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي،
-
ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى.