فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ١٢٬١٠٣ إلى ١٢٬١٠٥

  1. ٣/١٧٣/١٧

    فِي الْعُمْرَةِ

  2. فِي الْعُمْرَةِ قَوْلَانِ، الْأَظْهَرُ الْجَدِيدُ: أَنَّهَا فَرْضٌ كَالْحَجِّ. وَالْقَدِيمُ: سُنَّةٌ.

  3. وَإِذَا أَوْجَبْنَاهَا، فَهِيَ فِي شَرْطِ مُطَلَقِ الصِّحَّةِ. وَصِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ وَالْوُجُوبِ وَالْإِجْزَاءِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْحَجِّ، وَالِاسْتِطَاعَةُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا.