فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٥٩٬٦٦٠ إلى ٥٩٬٦٦٤
-
١٠/٢٥٠١٠/٢٥٠
الْمُبَارَزَةُ جَائِزَةٌ، وَلَوْ خَرَجَ كَافِرٌ وَطَلَبَهَا، اسْتُحِبَّ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ، وَابْتِدَاءُ الْمُبَارَزَةِ لَا مُسْتَحَبٌّ وَلَا مَكْرُوهٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: تُكْرَهُ، وَأَطْلَقَ ابْنُ كَجٍّ اسْتِحْبَابَهَا،
-
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَإِنَّمَا تَحْسُنُ الْمُبَارَزَةُ مِمَّنْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَعَرَفَ قُوَّتَهُ وَجُرْأَتَهُ،
-
فَأَمَّا الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَثِقُ بِنَفْسِهِ، فَتُكْرَهُ لَهُ الْمُبَارَزَةُ ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً، نُصَّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ يَحْرُمُ،
-
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُبَارِزَ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ،
-
فَلَوْ بَارَزَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيرَ بِالنَّفْسِ فِي الْجِهَادِ جَائِزٌ، وَالثَّانِي: يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ نَظَرًا فِي تَعْيِينِ الْأَبْطَالِ.