فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٢٨٬٦٨٥ إلى ٢٨٬٦٨٩
-
٥/١٥٢٥/١٥٢
فِي جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ الثِّمَارِ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: الْجَوَازُ. وَفِي مَوْضِعِ الْقَوْلَيْنِ طُرُقٌ. أَصَحُّهَا: أَنَّهُمَا فِيمَا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ،
-
فَأَمَّا بَعْدَهُ، فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا. وَالثَّانِي: الْقَوْلَانِ فِيمَا لَمْ يَتَنَاهَ نُضْجُهُ.
-
فَإِنْ تَنَاهَى، لَمْ يَجُزْ قَطْعًا. وَالثَّالِثُ: طَرْدُهُمَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ.
-
وَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخِيلِ بَيَاضٌ، بِحَيْثُ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ،
-
٥/١٥٣٥/١٥٣
فَكَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ، فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا، وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ.