فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٣٦٬٠٠٥ إلى ٣٦٬٠٠٦

  1. ٦/٢٢٦٦/٢٢٦

    مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ، وَلِبَكْرٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِخَالِدٍ بِنِصْفِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ.

  2. ٦/٢٢٧٦/٢٢٧

    فَخُذْ أَحَدَ أَثْلَاثِ الْمَالِ، وَادْفَعْ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى زَيْدٍ، يَبْقَى مِنْهُ مِقْدَارٌ، تَدْفَعُ ثُلُثَهُ إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى مَعَنَا ثُلُثَا مِقْدَارٍ، وَنَأْخُذُ ثُلُثًا آخَرَ وَتَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى بَكْرٍ، يَبْقَى مِقْدَارٌ، تُعْطِي مِنْهُ خَالِدًا نِصْفَهُ، يَبْقَى نِصْفُ مِقْدَارٍ، فَتَضُمُّ الْبَاقِيَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ مِقْدَارٌ وَسُدُسُ مِقْدَارٍ إِلَى الثُّلُثِ الثَّالِثِ وَهُوَ نَصِيبٌ، وَمِقْدَارٌ يَكُونُ نَصِيبًا وَمِقْدَارَيْنِ وَسُدُسَ مِقْدَارٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُ نَصِيبًا بِنَصِيبٍ، يَبْقَى مِقْدَارَانِ وَسُدُسُ مِقْدَارٍ فِي مُعَادَلَةِ نَصِيبَيْنِ، فَالنَّصِيبُ الْوَاحِدُ مِقْدَارٌ وَنِصْفُ سُدُسِ مِقْدَارٍ، وَكُنَّا فَرَضْنَا كُلَّ ثُلُثٍ نَصِيبًا وَمِقْدَارًا، فَهُوَ إِذًا مِقْدَارَانِ وَنِصْفُ سُدُسٍ، تَبْسُطُهَا بِالضَّرْبِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، تَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ، وَلِبَكْرٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِخَالِدٍ سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَالنَّصِيبِ.