فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسألة ٢٣٬٨٨٨
-
٤/٣٤٥٤/٣٤٥
إِذَا ادَّعَى قَيِّمُ الْيَتِيمِ أَوِ الْوَصِيِّ دَفْعَ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسألة ٢٣٬٨٨٨
إِذَا ادَّعَى قَيِّمُ الْيَتِيمِ أَوِ الْوَصِيِّ دَفْعَ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ.