مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ
الفتاوى الهنديةالحنفيةالمسائل ٥٥٬٠٧١ إلى ٥٥٬٠٨٠
-
٦/١٩٥٦/١٩٥
(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَنْزِلِ مِيرَاثًا عَنْ أَبِيهِ) قَدْ مَرَّ هَذَا الْمَحْضَرُ فِيمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنَّ فِيمَا تَقَدَّمَ وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا وَهَذَا الْمَحْضَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْوُرَّاثُ عَدَدًا، صُورَتُهُ؛ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي فِي مَحَلَّةِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا، وَبِنَائِهَا وَأَرْضِهَا وَسُفْلِهَا وَعُلُوِّهَا وَكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا دَاخِلٌ فِيهَا وَكُلُّ حَقٍّ هُوَ لَهَا خَارِجٌ مِنْهَا كَانَتْ مِلْكًا لِوَالِدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَحَقَّهُ وَفِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ ابْنًا لَهُ هَذَا الْمُدَّعِي وَوَرَثَةٌ أُخْرَى لَهُ سِوَاهُ مِنْ الْبَنِينَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَمِنْ الْبَنَاتِ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمْ فَصَارَتْ هَذِهِ الدَّارُ الْمَحْدُودَةُ فِيهِ مِيرَاثًا عَنْهُ لِوَرَثَتِهِ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّيْنَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كَذَا سَهْمًا حِصَّةُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ كَذَا سَهْمًا مِنْ كَذَا كَذَا سَهْمًا، وَالْيَوْمُ كُلُّ هَذِهِ الدَّارِ فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ وَأَنَّهُ يَمْنَعُ عَنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ حِصَّتَهُ وَذَلِكَ كَذَا سَهْمًا مِنْ كَذَا كَذَا سَهْمًا إلَى آخِرِهِ.
-
وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ يَدَّعِي جَمِيعَ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بِسَبَبِ قِسْمَةٍ جَرَتْ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بِأَنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى سِوَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ الْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ وَالْأَرَاضِي وَالنُّقُودِ وَجَرَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِالتَّرَاضِي فَوَقَعَتْ هَذِهِ الدَّارُ فِي نَصِيبِ هَذَا الِابْنِ، يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ؛
-
وَخَلَفَ مِنْ التَّرِكَةِ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ وَتَرَكَ مَعَ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ مِنْ الْعَقَارِ كَذَا وَمِنْ الْعُرُوضِ كَذَا وَمِنْ النَّقْدِ كَذَا وَجَرَتْ الْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بِالتَّرَاضِي فَوَقَعَتْ هَذِهِ الدَّارُ فِي نَصِيبِ هَذَا الْمُدَّعِي الَّذِي حَضَرَ وَقَبَضَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ وَقَبَضَ بَاقِي الْوَرَثَةُ أَنْصِبَاءَهُمْ وَحِصَصَهُمْ، وَالْيَوْمَ جَمِيعُ هَذِهِ الدَّارِ مِلْكُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ بِالسَّبَبِ الَّذِي ذُكِرَ وَأَنَّهَا فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَنَّهُ يَمْنَعُ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْهُ.
-
(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى نَسَقِ مَا تَقَدَّمَ) وَيَكْتُبُ فِي آخِرِهِ فَسَأَلَ فُلَانٌ الْمُدَّعِي هَذَا الْمَذْكُورُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ فِي هَذَا السِّجِلِّ مِنِّي إنْفَاذَ الْقَضَاءِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْفَذْتُ الْقَضَاءَ بِوَفَاةِ فُلَانٍ وَأَنَّهُ تَرَكَ مِنْ الْوَرَثَةِ فُلَانًا وَفُلَانًا،
-
وَأَنَّ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ كَانَتْ مِلْكًا لِوَالِدِ هَذَا الْمُدَّعِي وَكَانَتْ فِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى أَنْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّيْنَ إلَى آخِرِهِ،
-
وَأَنَّ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ كَذَا سَهْمًا مِنْ كَذَا سَهْمٍ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ يَمْنَعُ حِصَّةَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ مِنْ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَمَرْت هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِنْ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ إلَيْهِ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَجْلِسِ قَضَائِي،
-
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بِالسَّبَبِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ يَكْتُبُ الْقَاضِي فِي آخِرِ السِّجِلِّ أَنَفَذْتُ الْقَضَاءَ بِوَفَاةِ فُلَانٍ وَأَنَّهُ تَرَكَ مِنْ الْوَرَثَةِ فُلَانًا وَفُلَانًا وَأَنَّهُ خَلَفَ مِنْ التَّرِكَةِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ
-
٦/١٩٦٦/١٩٦
فِيهِ وَمِنْ الْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ وَالنُّقُودِ كَذَا
-
وَكَذَا وَأَنَّهُ جَرَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ الْمُسَمَّيْنَ قِسْمَةٌ صَحِيحَةٌ فِي جَمِيعِ مَا تَرَكَ هَذَا الْمُتَوَفَّى فُلَانٌ،
-
وَأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِيهِ وَقَعَتْ فِي نَصِيبِ هَذَا الْمُدَّعِي الَّذِي حَضَرَ إلَى آخِرِهِ.