فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أَلْفَاظُ طَلَاقِ الْبِدْعَةِ

الفتاوى الهنديةالحنفيةالمسائل ٧٬١٣٢ إلى ٧٬١٣٣

  1. ١/٣٥٢١/٣٥٢

    (وَأَلْفَاظُ طَلَاقِ الْبِدْعَةِ) نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ

  2. ١/٣٥٣١/٣٥٣

    أَوْ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ أَوْ طَلَاقَ الْجُورِ أَوْ طَلَاقَ الْمَعْصِيَةِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ