مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ
الفتاوى الهنديةالحنفيةالمسائل ٥٥٬٤٨٦ إلى ٥٥٬٤٩٢
-
٦/٢٢٨٦/٢٢٨
(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ) حَضَرَ وَأَحْضَرَ، وَهَذَا الَّذِي حَضَرَ وَكِيلٌ عَنْ أُخْتِهِ الْكَبِيرَةِ الْمُسَمَّاةِ فُلَانَةَ بِالدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَقَيِّمٌ عَنْ أُخْتِهِ الصَّغِيرَةِ الْمُسَمَّاةِ فُلَانَةَ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ بِالدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ فِيهِ، وَهُمْ أَوْلَادُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ لِنَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَلِلْأُخْتِ الْكَبِيرَةِ بِحُكْمِ الْوَكَالَةِ وَلِلْأُخْتِ الصَّغِيرَةِ بِالْإِذْنِ الْحُكْمِيِّ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ آجَرَ مِنْ أَبِينَا فُلَانٍ جَمِيعَ الْأَرْضِ الَّتِي حُدُودُهَا كَذَا بِكَذَا مِنْ الدَّنَانِيرِ إجَارَةً طَوِيلَةً مَرْسُومَةً،
-
وَإِنَّ أَبَانَا تُوُفِّيَ قَبْلَ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ هَذِهِ وَقَبْلَ قَبْضِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْإِجَارَةِ وَانْفَسَخَتْ هَذِهِ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ، وَصَارَ مَالُ الْإِجَارَةِ، وَذَلِكَ كَذَا مِنْ الدَّنَانِيرِ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ هَؤُلَاءِ الْمُسَمَّيْنَ مَا خَلَا دِينَارًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ ذَهَبَ بَعْضُهُ بِمُضِيِّ مَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ وَالْبَعْضُ بِإِبْرَاءِ أَبِينَا عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ، وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَدَاءُ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ مَا خَلَا دِينَارًا وَاحِدًا لِيَقْبِضَ الْمُدَّعِي حِصَّةَ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَحِصَّةَ أُخْتِهِ الْكَبِيرَةِ فُلَانَةَ بِالْوَكَالَةِ وَحِصَّةَ أُخْتِهِ الصَّغِيرَةِ فُلَانَةَ بِالْإِذْنِ الْحُكْمِيِّ فَرُدَّ الْمَحْضَرُ بِعِلَّةِ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ أَنَّ مَالَ الْإِجَارَةِ صَارَ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ مَا خَلَا دِينَارًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ ذَهَبَ بَعْضُهُ بِإِبْرَاءِ أَبِينَا الْمُؤَجِّرِ هَذَا عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَدَعْوَى الْإِبْرَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَاسِدَةٌ؛
-
لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَوْ بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَحَالَ حَيَاةِ الْمُسْتَأْجِرِ مَالُ الْإِجَارَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُؤَجِّرِ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ
-
٦/٢٢٩٦/٢٢٩
قَائِمَةً، وَلَمْ تَنْفَسِخْ بَعْدُ.
-
وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ انْفِسَاخُ الْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةُ لَمْ تَنْفَسِخْ بَعْدُ وَعِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الدَّعْوَى فَوَاجِبٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْإِجَارَةِ إلَى هَذَا الْمُدَّعِي لِيَقْبِضَ حِصَّةَ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَحِصَّةَ أُخْتِهِ الْكَبِيرَةِ بِالْوَكَالَةِ، وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ عِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَلَا تَصِحُّ مُطَالَبَتُهُ بِحِصَّةِ الْمُوَكِّلَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَالْعِلَّةُ الْأُولَى لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ؛
-
لِأَنَّ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ إنْ لَمْ يَصِحَّ فَذَلِكَ أَمْرٌ لَزِمَ عَلَيْهِمْ،
-
وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ خَلَلًا فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَزِمَ لَهُمْ