فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ مِنْ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ

الفتاوى الهنديةالحنفيةالمسائل ٣٤٬٥٣٦ إلى ٣٤٬٥٥٥

  1. ٤/٣٠٢٤/٣٠٢

    (الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُرَابَحَةِ مِنْ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ) الْمُضَارِبُ إذَا اشْتَرَى مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ اشْتَرَى مِنْ الْمُضَارِبِ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً فَإِنَّهُ يَبِيعُ مُرَابَحَةً عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَحِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

  2. إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ فَبَاعَهُ عَنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِمِائَةٍ إلَّا إذَا بَيَّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَيَبِيعُهُ كَيْفَ يَشَاءُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

  3. وَإِنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ بَاعَهُ رَبُّ الْمَالِ مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ كَذَا فِي الْكَافِي.

  4. وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِمِائَةٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

  5. لَوْ اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَلَوْ اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ بِسِتِّمِائَةٍ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَلَا يَحْتَسِبُ الْمُضَارِبُ شَيْئًا مِنْ

  6. ٤/٣٠٣٤/٣٠٣

    حِصَّةِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ مَا نَقَدَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ فَيَحْتَسِبُ مِنْ حِصَّةِ نَفْسِهِ مَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ تَجْرِي الْمَسَائِلُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

  7. وَلَوْ اشْتَرَاهُ رَبُّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفَيْنِ بَعْدَ مَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ فِي الْأَلْفِ الْمُضَارَبَةَ وَرَبِحَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ

  8. وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ قِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفَيْنِ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْأَلْفِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

  9. وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفَيْنِ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مُرَابَحَةً عَلَى الْأَلْفِ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ رَبُّ الْمَالِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفَيْنِ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِمِائَةٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

  10. وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةٍ فَاشْتَرَاهُ رَبُّ الْمَالِ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ يَبِيعُهُ الْمُضَارِبُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

  11. وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفَيْنِ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ لَوْ اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ سِلْعَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ تُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَبَاعَهَا مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إلَّا إذَا بَيَّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

  12. لَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ مَلَكَ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

  13. اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِمِائَةٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

  14. وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِهَا عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ بَاعَهُ رَبُّ الْمَالِ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمُضَارِبُ وَخَمْسُمِائَةٍ رِبْحُ الْمُضَارِبِ وَيَطْرَحُ عَنْهُ خَمْسَمِائَةٍ رِبْحَ رَبِّ الْمَالِ وَخَمْسَمِائَةٍ أَيْضًا مِمَّا يُكْمِلُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ خَمْسُمِائَةٍ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ لَمْ يَحْتَسِبْ بِهِ فِي ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فِي هَذَا الْوَجْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

  15. اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِأَلْفٍ قِيمَتُهُ أَلْفَانِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

  16. وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِأَلْفٍ عَبْدًا فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ إنَّ رَبَّ الْمَالِ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مُسَاوَمَةً بِثَلَاثَةِ آلَافٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِأَلْفَيْنِ لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفَيْنِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

  17. وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ رَبُّ الْمَالِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِأَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ ثُمَّ عَمِلَ الْمُضَارِبُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ حَتَّى صَارَتْ أَلْفَيْنِ فَاشْتَرَى بِهَا الْعَبْدَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً فِي قَوْلِهَا عَلَى أَلْفَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

  18. اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ بِأَلْفٍ وَوَلَّاهُ رَبُّ الْمَالِ ثُمَّ بَاعَهُ رَبُّ الْمَالِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ مُرَابَحَةً بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ حَطَّ رَبُّ الْمَالِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ ثَلَثَمِائَةٍ وَهُوَ الْخُمُسُ يَحُطُّ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمُضَارِبِ الْخُمُسَ وَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً وَمِائَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ وَعِنْدَهُمَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ لِأَنَّ الْمَالَ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ يُقْسَمُ عَلَى الرِّبْحِ وَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالثُّلُثُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَكُونُ الْمَحْطُوطُ مِنْ الرِّبْحِ مِائَةٌ

  19. ٤/٣٠٤٤/٣٠٤

    وَيَبْقَى أَرْبَعُمِائَةٍ ثُمَّ يَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَحُطَّ عَنْ الْمُضَارِبِ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَحُطُّ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الثَّمَنِ أَرْبَعَمِائَةٍ ثُمَّ يَطْرَحُ أَيْضًا عَنْ ثَمَنِ الْمُضَارَبِ رِبْحَ رَبِّ الْمَالِ وَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فَإِذَا طَرَحَ مِنْ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ يَبْقَى أَلْفٌ وَمِائَتَانِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

  20. وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ حَطَّ عَنْ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي وَلَّاهُ بِهِ الْعَقْدَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَحُطُّ الْمِائَتَيْنِ وَحِصَّتَهَا مِنْ الرِّبْحِ وَهِيَ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ يَحُطُّ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمُضَارِبِ هَذِهِ الثَّلَاثَمِائَةَ وَحِصَّتَهَا مِنْ الرِّبْحِ وَهِيَ مِائَةٌ فَيَبْقَى الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ شِرَاءً مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بَاعَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَعِنْدَهُمَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.