مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ
الفتاوى الهنديةالحنفيةالمسائل ٥٥٬٣٤٠ إلى ٥٥٬٣٥٠
-
٦/٢١٩٦/٢١٩
(مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْكَفَالَةِ) صُورَتُهُ ادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ أَنَّهُ كَفَلَ لِي بِنَفْسِ فُلَانٍ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيَّ يَوْمَ كَذَا فَهُوَ كَفِيلٌ بِالْمَالِ الَّذِي لِي عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَأَنِّي قَدْ أَجَزْتُ كَفَالَتَهُ،
-
ثُمَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ نَفْسَ فُلَانٍ إلَيَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي عَيَّنَّهُ لِتَسْلِيمِ النَّفْسِ فِيهِ وَصَارَ كَفِيلًا بِالْمَالِ الَّذِي لِي عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَلْفٌ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ (فَرُدَّ الْمَحْضَرُ) بِعِلَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحْضَرِ ذِكْرُ الْأَلْفِ الَّتِي ادَّعَى الْكَفَالَةَ بِهَا أَنَّهَا مَاذَا.
-
وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِنْ الْأَمْوَالِ مَا لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالدِّيَةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْأَلْفِ أَنَّهَا مَاذَا حَتَّى يُنْظَرَ أَنَّهُ هَلْ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ،
-
وَإِنَّ دَعْوَى الْكَفَالَةِ هَلْ هِيَ مَسْمُوعَةٌ أَوْ لَا وَعِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّهُ أَجَازَ الْكَفَالَةَ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ،
-
وَلَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْكَفَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ فَإِنَّ مَنْ كَفَلَ لِغَائِبٍ، وَلَمْ يَقْبَلْ عَنْهُ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ،
-
وَلَا خَاطَبَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ فَبَلَغَ الْغَائِبَ ذَلِكَ وَأَجَازَ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَوَّلُ، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - قَالُوا: دَعْوَى الْإِجَازَةِ فِي الْكَفَالَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَدَعْوَى الْكَفَالَةِ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى الْإِجَازَةِ كَمَا أَنَّ دَعْوَى الْبَيْعِ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى الشِّرَاءِ،
-
ثُمَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ دَعْوَى الْإِجَارَةِ شَرْطٌ يَشْتَرِطُ دَعْوَى الْإِجَازَةِ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ،
-
وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ الْكَفَالَةَ فِي مَجْلِسِي، وَلَمْ يَقُلْ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ فَذَلِكَ لَا يَكْفِي فَلَعَلَّ الْمَكْفُولَ لَهُ لَمْ يُجِزْ الْكَفَالَةَ حَتَّى قَامَ الْكَفِيلُ عَنْ الْمَجْلِسِ وَذَهَبَ،
-
ثُمَّ أَجَازَ فَذَلِكَ إجَازَةٌ فِي مَجْلِسِ الْمَكْفُولِ لَهُ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُعْتَبَرَةٍ بِالْإِجْمَاعِ.
-
وَلَوْ ادَّعَى الْكَفَالَةَ مَرَّةً، وَلَمْ يَدَّعِ الْإِجَازَةَ،
-
ثُمَّ ادَّعَى الْكَفَالَةَ مَرَّةً أُخْرَى وَادَّعَى الْإِجَازَةَ فِي مَجْلِسِ الضَّمَانِ كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا.