٢ - ماء نجس:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 78 to 94
-
1/101/10
وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلاً كان الماء أو كثيراً، وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.
-
* يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ما إليه حتى يزول التغير.
-
* إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل، وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة.
-
* إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.
-
* إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
-
* الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء،
-
فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم.
-
* الطهارة من الخبث على البدن أو الثوب أو البقعة تكون بالماء، أو غيره من السوائل أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر.
-
* يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوباً، أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله،
-
فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم.
-
* تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها، لأن الأصل الطهارة،
-
فإن علم نجاستها وجب غسلها بالماء.
-
* يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال، إلا التحلي للنساء، والخاتم من الفضة للرجال، وما له ضرورة كسن وأنف.
-
١ - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج،
-
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة،
-
ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) ). متفق عليه (١) .
-
٢ - عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) ).متفق عليه (٢) .