المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3662 to 3668
-
1/4121/412
تكره القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بالإنزال (١) ، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) (٦) .
-
الأدلة:
-
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله، فنهاه،
-
فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب) ) (٧) .
-
فالشاب أكثر عرضةً من الشيخ لأن يفسد صومه، بسبب قوة شهوته.
-
٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه) ). أخرجه مسلم (٨) .
-
قولها: ((أملككم لإربه) ) يعني: أملك لنفسه ولشهوته.