* من سنن الغسل:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 285 to 291
-
1/501/50
الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية الجسد ثلاثاً، والتيامن.
-
* السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد،
-
فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز،
-
ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
-
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. متفق عليه (١) .
-
* يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس،
-
ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.