٣ - تكفين الميت
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 1687 to 1708
-
1/2161/216
* يجب تكفين الميت من ماله،
-
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من الأصول والفروع.
-
* صفة تكفين الميت:
-
يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض جديدة، تجمر بالبخور ثلاثاً،
-
ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من الطيب فيما بين اللفائف،
-
ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقياً على ظهره، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته، ويطيب ذلك مع سائر بدنه.
-
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن،
-
ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر فوقها،
-
ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويجعل الفاضل عند رأسه، أو عند رأسه ورجليه إن زاد،
-
ثم يعقد عرضاً على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، وتُحَلُّ في القبر، والمرأة كالرجل فيما سبق، ويكفن الصبي في ثوب واحد،
-
ويجوز في ثلاثة أثواب.
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحولية من كُرسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة. متفق عليه (١) .
-
* يجوز تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه.
-
* شهيد المعركة في سبيل الله يُدفن في ثيابه التي استشهد فيها،
-
ولا يغسل، ويستحب تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه.
-
* المحرم إذا مات يُغسل بماء وسدر أو صابون،
-
ولا يقرب طيباً، ولا يُلبس مخيطاً،
-
ولا يغطى رأسه ولا وجهه إن كان رجلاً؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً على حالته،
-
ولا يقضى عنه بقية النسك، ويكفن في ثوبيه الذي مات فيهما.
-
* السقط إذا مات وله أربعة أشهر غُسِّل، وكُفِّن، وصُلِّي عليه.
-
* من تعذر غسله لاحتراق أو تمزق ونحوهما، أو عُدم الماء كُفن وصُلي عليه، وتصح الصلاة على بعض أجزاء الميت كيد، ورجل ونحوهما إذا تعذر الحصول على بقية البدن.
-
* إذا خرج من الميت بعد تكفينه نجاسة لم يُعد الغسل، لما فيه من الحرج والمشقة.