Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* زكاة الأسهم لها حالتان:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 1976 to 1990

  1. 1/2521/252

    ١ - إن كان صاحبها قصده الاستمرار في التملك وأخذ عائدها السنوي ففيها الزكاة كما سبق.

  2. ٢ - وإن كان قصده المتاجرة فيها بيعاً وشراء يبيع هذا ويشتري هذا طلباً للربح فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها وقت وجوبها كالسندات.

  3. 1/2531/253

    * زكاة الأموال المحرمة:

  4. الأموال المحرمة قسمان:

  5. ١ - إن كان المال حراماً بأصله كالخمر والخنزير ونحوهما فهذا لا يجوز تملّكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه والتخلص منه.

  6. ٢ - وإن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار فهذا النوع له حالتان:

  7. ١ - إن عَرف أهله رده عليهم، وهم يُخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد.

  8. ٢ - وإن جهل أهله تصدق به عنهم،

  9. فإن ظهروا وأجازوا، وإلا ضمنه لهم،

  10. وإن أبقاه في يده فهو آثم، وعليه زكاته.

  11. 1/2541/254

    ٦ - زكاة الفطر

  12. * حكمة مشروعية زكاة الفطر:

  13. شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد.

  14. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،

  15. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه (١) .