Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث السادس: قراءة القرآن في الطواف

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6583 to 6593

  1. 2/1942/194

    لأهل العلم في قراءة القرآن في الطواف قولان:

  2. القول الأول: استحبابه مع تفضيل الذكر المأثور عليه، وهو مذهب الحنفية (٤) ، والشافعية (٥) ، وإحدى الروايتين عن أحمد (٦) ، وروي عن طائفةٍ من السلف (٧) ، واختاره ابن المنذر (٨) .

  3. وذلك للآتي:

  4. أولاً: أن الطواف صلاة،

  5. ولا تكره القراءة في الصلاة (٩) .

  6. ثانياً: أن الموضع موضع ذكر، والقرآن أفضل الذكر (١٠) .

  7. ثالثاً: أن قراءة القرآن مندوبٌ إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة والحيض (١١) .

  8. 2/1952/195

    القول الثاني: كراهته، وهو مذهب المالكية (١) ، وقولٌ للحنفية (٢) ، وهو روايةٌ عن أحمد (٣) ، وبه قال طائفةٌ من السلف (٤) .

  9. وذلك للآتي:

  10. أولاً: أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، والمشروع في الطواف مجرد ذكر الله تعالى، ولم يثبت عنه في الطواف قراءة قرآن، بل الذكر، وهو المتوارث من السلف والمجمَع عليه، فكان أولى (٥) .

  11. ثانياً: أن ما ما ورد من الذكر مختصًّا بمكانٍ أو زمانٍ أو حال، فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بالتلاوة (٦) .