* حكمة مشروعيتها:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9678 to 9690
-
2/4722/472
قد يحتاج الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان وهو لا يستطيع أن يتملكها،
-
ولا يملك مالاً فيدفع أجرتها، وبعض الناس قد لا تقوى نفسه على الصدقة أو الهبة،
-
ومن هنا شرع الإسلام العارية قضاء لحاجة المستعير، مع حصول الأجر والثواب للمعير ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء العين له.
-
* العارية سنة مندوب إليها؛ لما فيها من الإحسان، وقضاء الحاجات، وجلب المودة والمحبة، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها.
-
* شروط صحة العارية: أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها،
-
وأن يكون النفع مباحاً،
-
وأن يكون المعير أهلاً للتبرع، ومالكاً لما يعيره.
-
* يباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار، والدابة، والسيارة، والآلة ونحوها.
-
* يحرم إعارة ما فيه معصية لله تعالى كالأواني لشرب الخمر، والدور للبغاء ونحوها.
-
* يجب على المستعير المحافظة على العارية وردها سليمة إلى صاحبها،
-
ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره إلا بإذن مالكها.
-
* تضمن العارية إن تلفت بيد المستعير إن فرط أو تعدى،
-
فإن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان على المستعير.