Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

* تغليظ اليمين:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 12062 to 12068

  1. 3/3023/302

    يجوز للقاضي تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قوداً، ومال كثير ونحوهما إذا طلبها من توجهت له اليمين.

  2. والتغليظ في الزمان بعد العصر، وفي المكان في المسجد عند المنبر،

  3. وإن رأى القاضي ترك التغليظ كان مصيباً،

  4. ومن أبى التغليظ لما يكن ناكلاً عن اليمين،

  5. ومن حُلف له بالله فليرض.

  6. * تشرع اليمين في حق كل مدعى عليه، سواء كان مسلماً، أو من أهل الكتاب، فيحلف بالله إن لم تكن للمدعي بينة، ويَستحلف أهل الكتاب، فيقول لليهود مثلاً: ((أُذَكِّرُكُم بالله الذي نجاكم من آل فرعون، وأَقطَعَكم البحر، وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل عليكم التوراة على موسى ...

  7. ) ). أخرجه أبو داود (١) .