* حكم استئذان المرأة في الزواج:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10347 to 10354
-
3/703/70
يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكراً كانت أو ثيباً،
-
ولا يجوز له إجبارها على من تَكرَه،
-
فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.
-
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر،
-
ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن) ) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت) ). متفق عليه (١) .
-
٢ - عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوَّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحَه. أخرجه البخاري (٢) .
-
* يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.
-
* يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهاً بالكفار فهو محرم شرعاً.