المسألة الخامسة: الخطأ في زمن الوقوف
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7018 to 7029
-
2/2312/231
أولاً: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم
-
إذا كان الخطأ في التقديم: بأن أخطأ الناس جميعاً فوقفوا يوم الثامن يوم التروية وأمكن أن يقفوا في التاسع فإنه لا يجزئ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (٥) , والمالكية في المشهور (٦) ، والشافعية (٧) ، وذلك لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة (٨) .
-
ثانياً: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير
-
إذا كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر
-
وكان الخطأ من الجميع أو الأكثر فحجهم صحيح باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) .نقل النووي الاتفاق على ذلك (١٣) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) (١٤)
-
ثانياً: أن الهلال هو اسم لما اشتهر عند الناس وعملوا به لا لما يطلع في السماء (١٥) .
-
ثالثاً: أن في القول بعد الإجزاء حرج شديد؛ لعموم البلوى به، وتعذر الاحتراز عنه، والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بقضاء الحجيج كلهم حرج بين، فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه (١٦) .
-
رابعاً: أنهم فعلوا ما أمروا به،
-
ومن فعل ما أمر به على وجه ما أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين (١٧) .