المطلب الثالث: متى يُسن الاضطباع؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 6508 to 6513
-
2/1892/189
الاضطباع مشروعٌ في طواف القدوم, وطواف العمرة فقط، وهو مذهب الحنابلة (١) , وقولٌ عند الشافعية (٢) , واختاره ابن باز (٣) , وابن عثيمين (٤) .
-
الأدلة:
-
١ - عن يعلى بن أمية رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً) ) (٥) .
-
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى) ) (٦) .
-
الدلالة:
-
تدل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اضطبع في طوافه أول مقدمه، ولم يُروَ عنه الاضطباع في غير ذلك.