Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٤ - زكاة الخارج من الأرض

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 1944 to 1949

  1. 1/2461/246

    * الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والمعادن، والركاز ونحوها.

  2. * تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب،

  3. ويشترط أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب ومقداره (خمسة أوسق) ، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (٦١٢) كيلو جراماً من البر تقريباً.

  4. * الصاع النبوي بالوزن يساوي (٢.٤٠) كيلو جراماً من البر تقريباً، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة.

  5. * تضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنساً واحدا كأنواع التمر مثلاً.

  6. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أوسقٍ صدقة) ). متفق عليه (١) .