* أقسام الخيار:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 9322 to 9341
-
2/4132/413
للخيار عدة أقسام ومنها:
-
١ - خيار المجلس: ويثبت في البيع والصلح والإجارة وغيرها من المعاوضات التي يقصد منها المال، وهو حق للمتبايعين معاً، ومدته من حين العقد إلى التفرق بالأبدان،
-
وإن أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر،
-
فإذا تفرقا لزم البيع، وتحرم الفرقة من المجلس خشية أن يستقيله.
-
٢ - خيار الشرط: بأن يشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح ولو طالت، ومدته من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشروطة،
-
وإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ المشترط المبيع لزم البيع،
-
وإن قطعا الخيار أثناء المدة بطل؛ لأن الحق لهما.
-
٣ - خيار اختلاف المتبايعين: كما لو اختلفا في قدر الثمن، أو عين البيع، أو صفته، ولم تكن بينة فالقول قول البائع مع يمينه، ويخير المشتري بين القبول أو الفسخ.
-
٤ - خيار العيب: وهو ما ينقص قيمة المبيع،
-
فإذا اشترى سلعة ووجد بها عيباً فهو بالخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن، أو يمسكها ويأخذ أرش العيب، فتقوّم السلعة سليمة ثم تقوّم معيبة ويأخذ الفرق بينهما،
-
وإن اختلفا عند من حدث العيب كعرج، وفساد طعام فقول بائع مع يمينه، أو يترادان.
-
٥ - خيار الغبن: وهو أن يغبن البائع أو المشتري في السلعة غبناً يخرج عن العادة والعرف، وهو محرم،
-
فإذا غُبن فهو بالخيار بين الإمساك والفسخ، كمن انخدع بمن يتلقى الركبان، أو بزيادة الناجش الذي لا يريد الشراء، أو كان يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة في البيع فله الخيار.
-
٦ - خيار التدليس: وهو أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، مثل إبقاء اللبن في الضرع عند البيع ليوهمه بكثرة اللبن ونحو ذلك، وهذا الفعل محرم،
-
فإذا وقع ذلك فهو بالخيار بين الإمساك أو الفسخ،
-
فإذا حلبها ثم ردها، رد معها صاعاً من تمر عوضاً عن اللبن.
-
٧ - خيار الإخبار بالثمن متى بان خلاف الواقع أو بان أقل مما أخبر به، فللمشتري الخيار بين الإمساك وأخذ الفرق، أو الفسخ، كما لو اشترى قلماً بمائة، فجاءه رجل وقال: بعنيه برأس ماله، فقال: رأس ماله مائة وخمسون، فباعه عليه،
-
ثم تبين كذب البائع فللمشتري الخيار، ويثبت هذا الخيار في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة،
-
ولا بد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال.
-
٨ - إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل فللبائع الفسخ إن شاء حفاظاً على ماله.