المطلب الثاني: حلق شعر غير الرأس
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5649 to 5664
-
2/1292/129
اختلف أهل العلم في كون حلق شعر غير الرأس من محظورات الإحرام على قولين:
-
القول الأول: أنه محظور، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) ، وحكى ابن عبدالبر فيه الإجماع (٨) .
-
الأدلة:
-
أولاً: أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه قال في قوله تعالى:
-
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ : (التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية) ) (٩) .
-
ثانياً: القياس على شعر الرأس:
-
قياس شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر (١٠) .
-
القول الثاني: أنه لا يحظر حلق غير شعر الرأس، وهذا مذهب أهل الظاهر (١١) ، وقوَّاه ابن عثيمين (١٢) .
-
الأدلة:
-
2/1302/130
أولاً: أن النص جاء بتحريم حلق الرأس فقط،
-
ولا يصح قياس غيره عليه؛ لأن حلق الرأس يتعلق به نسك وهو الحلق أو التقصير،
-
فإن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يُسقِط به نسكاً مشروعاً، وغيره لا يساويه في ذلك (١) .
-
ثانياً: أن الأصل الإباحة والحل.
-
ثالثاً: أن المحرم ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء،
-
ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء،
-
ولا من الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ (٢) .