Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسألة الأولى: من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه لعدم حمله التصريح

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemas’ala 5869

  1. 2/1462/146

    من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه ليدخل به مكة لعدم حمله التصريح فحجه صحيح لكنه يأثم بارتدائه المخيط، وتجب عليه الفدية، وبه قال ابن عثيمين (١) (٢) .