٥ - ميراث الجد
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 10074 to 10078
-
3/283/28
* الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب إلا في العمريتين،
-
فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق.
-
١ - يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.
-
٢ - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
-
٣ - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.