المبحث الرابع: الإسراع في وادي محسر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7323 to 7329
-
2/2562/256
يُشرع الإسراع في وادي محسر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٧) ،والمالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) ، وبه عمل طائفة من السلف (١١) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
عن جابر رضي الله عنه قال: ((أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر ... ) ) (١٢)
-
ثانياً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
-
١ - عن المسور بن مخرمة: ((أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يوضع ويقول: إليك تعدو قلقاً وضينها مخالف دين النصارى دينها) ) (١٣) .
-
٢ - عن نافع: ((أن عبدالله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر) ) (١٤) .