المطلب الثاني: الهدي
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 8373 to 8382
-
2/3322/332
من فاته الحج يلزمه هدي، وهو مذهب جمهور الفقهاء من: المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
-
الدليل:
-
عن ابن عمر أنه قال ((من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعاً، وليطوَّف بين الصفا والمروة سبعاً،
-
ثم ليحلق أو يقصر إن شاء،
-
وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق،
-
فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله،
-
فإن أدركه الحج من قابل فليحجج إن استطاع، وليهد في حجه،
-
فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) ) (٦) .
-
٣ - قول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: ((اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت،
-
فإن أدركت الحج قابلاً فحج، وأهد ما تيسر من الهدي) ) (٧)