المطلب الأول: حكم حج الصبي
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4531 to 4542
-
2/422/42
البلوغ ليس شرطاً لصحة الحج، فيصح من الصبي،
-
فإن كان مميزا (٥) أحرم بنفسه،
-
وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وبعض الحنفية (٩) ، وجماهير العلماء من السلف والخلف (١٠) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) )، وفي رواية: ((فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها) ) رواه مسلم (١١) .
-
وجه الدلالة:
-
أن الصبي الذي يحمل بعضده، ويخرج من المحفة لا تمييز له (١٢) .
-
٢ - عن السائب ابن زيد رضي الله عنه قال: ((حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين) ) رواه البخاري (١٣) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
2/432/43
نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١) ، والقاضي عياض (٢) .
-
ثالثاً: أنه يصح من الولي عقد النكاح عنه والبيع والشراء بماله، فيصح إحرامه عنه إذا كان غير مميز (٣) .