Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الأول: حكم حج الصبي

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4531 to 4542

  1. 2/422/42

    البلوغ ليس شرطاً لصحة الحج، فيصح من الصبي،

  2. فإن كان مميزا (٥) أحرم بنفسه،

  3. وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وبعض الحنفية (٩) ، وجماهير العلماء من السلف والخلف (١٠) .

  4. الأدلة:

  5. أولاً: من السنة:

  6. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) )، وفي رواية: ((فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها) ) رواه مسلم (١١) .

  7. وجه الدلالة:

  8. أن الصبي الذي يحمل بعضده، ويخرج من المحفة لا تمييز له (١٢) .

  9. ٢ - عن السائب ابن زيد رضي الله عنه قال: ((حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين) ) رواه البخاري (١٣) .

  10. ثانياً: الإجماع:

  11. 2/432/43

    نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (١) ، والقاضي عياض (٢) .

  12. ثالثاً: أنه يصح من الولي عقد النكاح عنه والبيع والشراء بماله، فيصح إحرامه عنه إذا كان غير مميز (٣) .