Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الرابع: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الطواف

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7968 to 7975

  1. 2/2972/297

    يشرع (٩) الشرب من ماء زمزم والتضلع منه عند الفراغ من طواف الإفاضة (١٠) .

  2. الأدلة:

  3. ١. عن جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر، وصلى ركعتين،

  4. ثم عاد إلى الحجر،

  5. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه،

  6. ثم رجع فاستلم الركن ... ) ) (١١) .

  7. ٢ - عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: ((لما حجَّ معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين،

  8. ثم مرَّ بزمزم وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام، فنزع له منها دلواً، فأتي به فشرب منه، وصب على وجهه ورأسه، وهو يقول: زمزم شفاء، وهي لما شرب له) ) (١٢) .