المطلب الرابع: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الطواف
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7968 to 7975
-
2/2972/297
يشرع (٩) الشرب من ماء زمزم والتضلع منه عند الفراغ من طواف الإفاضة (١٠) .
-
الأدلة:
-
١. عن جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر، وصلى ركعتين،
-
ثم عاد إلى الحجر،
-
ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه،
-
ثم رجع فاستلم الركن ... ) ) (١١) .
-
٢ - عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: ((لما حجَّ معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت، وصلى عند المقام ركعتين،
-
ثم مرَّ بزمزم وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منها دلواً يا غلام، فنزع له منها دلواً، فأتي به فشرب منه، وصب على وجهه ورأسه، وهو يقول: زمزم شفاء، وهي لما شرب له) ) (١٢) .