Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الأول: حكم تغطية الرأس للذكر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5779 to 5795

  1. 2/1392/139

    تغطية الرأس للذكر من محظورات الإحرام، مثل: الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رجلاً وقصه بعيرُه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين،

  5. ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛

  6. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) ) (١) .

  7. وجه الدلالة:

  8. أنه علَّل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوعٌ منه؛

  9. فإن المحرِم الحي أولى من المحرِم الميت (٢) .

  10. ٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص،

  11. ولا العمائم، ولا السراويلات،

  12. ولا البرانس، ولا الخفاف ... ) ) (٣) .

  13. وجه الدلالة:

  14. أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس،

  15. ولا بنادره (٤) .

  16. ثانياً: الإجماع:

  17. نقل الإجماع على ذلك ابنُ المنذر (٥) ، وابن عبدالبر (٦) ، وابن رشد (٧) ، وابن القيم (٨) .