المطلب الأول: حكم تغطية الرأس للذكر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5779 to 5795
-
2/1392/139
تغطية الرأس للذكر من محظورات الإحرام، مثل: الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رجلاً وقصه بعيرُه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين،
-
ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛
-
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) ) (١) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه علَّل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوعٌ منه؛
-
فإن المحرِم الحي أولى من المحرِم الميت (٢) .
-
٢ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص،
-
ولا العمائم، ولا السراويلات،
-
ولا البرانس، ولا الخفاف ... ) ) (٣) .
-
وجه الدلالة:
-
أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس،
-
ولا بنادره (٤) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابنُ المنذر (٥) ، وابن عبدالبر (٦) ، وابن رشد (٧) ، وابن القيم (٨) .