Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3964 to 3970

  1. 1/4641/464

    من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط،

  2. ولا كفارة عليه (١) ، وهذا مذهب الشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره ابن المنذر (٤) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (٥) .

  3. الدليل:

  4. قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

  5. وجه الدلالة:

  6. أنه قد وجب القضاء على المريض والمسافر مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار، فَلَأن يجب على غير ذي العذر أولى.

  7. أما عدم إيجاب الكفارة عليه فلأنه لم يثبت شيءٌ في إيجابها على غير المجامع في نهار رمضان.