الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 3964 to 3970
-
1/4641/464
من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط،
-
ولا كفارة عليه (١) ، وهذا مذهب الشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره ابن المنذر (٤) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (٥) .
-
الدليل:
-
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
-
وجه الدلالة:
-
أنه قد وجب القضاء على المريض والمسافر مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار، فَلَأن يجب على غير ذي العذر أولى.
-
أما عدم إيجاب الكفارة عليه فلأنه لم يثبت شيءٌ في إيجابها على غير المجامع في نهار رمضان.