Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: إطلاق التمتع على القران

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5252 to 5267

  1. 2/1012/101

    يطلق التمتع على القران في عرف السلف، قرر ذلك ابن عبدالبر (٢) ، والنووي (٣) ، وابن تيمية (٤) ، وابن حجر (٥) ، والكمال ابن الهمام (٦) ، والشنقيطي (٧) ، وغيرهم (٨) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. 2/1022/102

    قال الله عز وجل:

  5. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .

  6. وجه الدلالة:

  7. أن القارن متمتع بجمع النسكين في نسك واحد، ومتمتع بسقوط أحد السفرين عنه، فلم يحرم لكل نسك من ميقاته، فيدخل بذلك في عموم الآية في مسمى التمتع (١) .

  8. ثانياً: أن إطلاق الصحابة رضي الله عنهم التمتع على نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان نسكه القران (٢) :

  9. ١. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ((تمتع نبي الله وتمتعنا معه) ) (٣) .

  10. ٢. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) ) (٤) .

  11. ٣. عن سعيد بن المسيب قال: ((اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً) ) (٥) .

  12. ثالثاَ: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إنما جعل القران لأهل الآفاق وتلا: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ،

  13. فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقرن أو تمتع فعليه دم) ).

  14. وجه الدلالة:

  15. أنه أدرج القران في مسمى التمتع في الآية، وذلك بلزوم الدم إن كان من أهل الآفاق، وعدم لزومه إن كان من حاضري المسجد الحرام (٦) .

  16. رابعاً: أن كلا النسكين فيه تمتع لغة ; لأن التمتع من المتاع أو المتعة، وهو الانتفاع أو النفع، وكل من القارن والمتمتع، انتفع بإسقاط أحد السفرين وانتفع القارن باندراج أعمال العمرة في الحج (٧) .