المبحث الثاني: حكم طواف الإفاضة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7883 to 7898
-
2/2932/293
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به،
-
ولا ينوب عنه شيء.
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
يقول الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
-
وجه الدلالة:
-
اتفق أهل التفسير أن المراد بالطواف المأمور به في هذه الآية هو طواف الإفاضة (٣) .
-
ثانياً: من السنة:
-
أن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال:
-
فلا إذا. وفي رواية لمسلم: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة. فقال: عقرى! حلقي! إنك لحابستنا.
-
ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري) ) (٤)
-
وجه الدلالة:
-
أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحابستنا هي؟) ) يدل على أن هذا الطواف لا بد من الإتيان به,
-
وأن عدم الإتيان به موجبٌ للحبس (٥) .
-
الإجماع:
-
2/2942/294
نقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة: ابن المنذر (١) ,وابن حزم (٢) ,وابن عبدالبر (٣) ,وابن رشد (٤) , وابن قدامة (٥) , والنووي (٦) , وابن تيمية (٧) وغيرهم.