Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المبحث الثاني: حكم طواف الإفاضة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 7883 to 7898

  1. 2/2932/293

    طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به،

  2. ولا ينوب عنه شيء.

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من الكتاب:

  5. يقول الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

  6. وجه الدلالة:

  7. اتفق أهل التفسير أن المراد بالطواف المأمور به في هذه الآية هو طواف الإفاضة (٣) .

  8. ثانياً: من السنة:

  9. أن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال:

  10. فلا إذا. وفي رواية لمسلم: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة. فقال: عقرى! حلقي! إنك لحابستنا.

  11. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري) ) (٤)

  12. وجه الدلالة:

  13. أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحابستنا هي؟) ) يدل على أن هذا الطواف لا بد من الإتيان به,

  14. وأن عدم الإتيان به موجبٌ للحبس (٥) .

  15. الإجماع:

  16. 2/2942/294

    نقل الإجماع على ركنية طواف الإفاضة: ابن المنذر (١) ,وابن حزم (٢) ,وابن عبدالبر (٣) ,وابن رشد (٤) , وابن قدامة (٥) , والنووي (٦) , وابن تيمية (٧) وغيرهم.