المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4256 to 4262
-
2/102/10
اختلف أهل العلم في أقل مدةٍ تصلح للاعتكاف، على أقوال، منها:
-
القول الأول: أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ (١) وهو ما ذهب إليه الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، وهو قولٌ للحنابلة (٤) ، واختاره ابن حزم (٥) ، والشوكاني (٦) وابن باز (٧) .
-
الدليل:
-
عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
-
فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف، سواء قلت المدة أو كثرت حيث لم يخص الشارع عدداً أو وقتاً.
-
القول الثاني: أقل الاعتكاف يومٌ وليلة، وهو مذهب المالكية (٨) ، (٩)
-
وذلك لأن المالكية يشترطون الصوم مع الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في يومٍ كامل، فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كاملٍ.