Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثالث: أقل مدةٍ للاعتكاف

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 4256 to 4262

  1. 2/102/10

    اختلف أهل العلم في أقل مدةٍ تصلح للاعتكاف، على أقوال، منها:

  2. القول الأول: أقلُّ زمانٍ للاعتكاف لحظةٌ (١) وهو ما ذهب إليه الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، وهو قولٌ للحنابلة (٤) ، واختاره ابن حزم (٥) ، والشوكاني (٦) وابن باز (٧) .

  3. الدليل:

  4. عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

  5. فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه، فهي اعتكاف، سواء قلت المدة أو كثرت حيث لم يخص الشارع عدداً أو وقتاً.

  6. القول الثاني: أقل الاعتكاف يومٌ وليلة، وهو مذهب المالكية (٨) ، (٩)

  7. وذلك لأن المالكية يشترطون الصوم مع الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في يومٍ كامل، فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كاملٍ.