Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المطلب الثاني: أقسام ستر الرأس

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 5796 to 5828

  1. 2/1392/139

    ستر الرأس على أقسام:

  2. 2/1402/140

    الأول: أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية، فهذا جائز، باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) , وهو اختيار ابن حزم (٥) ،وابن حجر (٦) ، وابن باز (٧) وابن عثيمين (٨) ؛

  3. وذلك لأنه لا يقصد به الستر؛

  4. ولا يستر بمثله عادةً.

  5. الثاني: أن يستره بملاصق بما يلبس عادةً على الرأس، مثل الشماغ والعمامة والطاقية، والخوذة فهذا حرام.

  6. الأدلة:

  7. أولاً: من السنة:

  8. ١ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ((أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص،

  9. ولا العمائم، ولا السراويلات،

  10. ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين،

  11. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس) ) (٩)

  12. وجه الدلالة:

  13. أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس،

  14. ولا بنادره (١٠) .

  15. ٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الرجل الذي وقصته دابته: ((لا تخمِّروا رأسه) ) (١١) .

  16. ثانياً: الإجماع:

  17. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (١٢) ،والنووي (١٣) ، وابن القيم (١٤) .

  18. الثالث: أن يستظل بمنفصل عنه، غير تابع كالاستظلال بخيمة، أو شجرة، فهذا جائز.

  19. 2/1412/141

    الأدلة:

  20. أولاً: من السنة:

  21. ١ - عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ... ) ) (١) .

  22. ٢ - عن أم الحصين: ((أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر) ) (٢) .

  23. ثانياً: الإجماع:

  24. نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٣) ، وابن قدامة (٤) ، والنووي (٥) ، وابن القيم (٦) .

  25. 2/1422/142

    الرابع: أن يُظلِّل رأسه بتابع له منفصل كالشمسية والسيارة، ومحمل البعير، وما أشبهه، فهذا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، ورواية عن أحمد (٣) ، وبه قال طائفة من السلف (٤) ، واختاره ابن المنذر (٥) وابن القيم (٦) , والشوكاني (٧) والشنقيطي (٨) وابن باز (٩) وابن عثيمين (١٠) .والألباني (١١) .

  26. الأدلة:

  27. أولاً: من السنة:

  28. ١ - عن جابر رضي الله عنه قال: ((حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخِذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) ) (١٢) .

  29. 2/1432/143

    ٢ - عن أم الحصين: ((أن بلالاً أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر) ) (١) .

  30. ثانياً: القياس:

  31. أن ذلك لا يقصد به الاستدامة، فلم يكن به بأس، كالاستظلال بالحائط (٢) .

  32. ثالثاً: استصحاب الأصل:

  33. فما يحلُّ للحلال يحلُّ للمحرم، إلا ما قام على تحريمه دليل (٣) .