Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسألة الرابعة: من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemasa’il 2759 to 2762

  1. 1/3141/314

    اتفق أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على أن من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام أن يلفظه ويتم صومه،

  2. فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه (٤) ؛ وذلك لأنه ابتلع طعاماً باختياره مع أنه يمكنه لفظه فأفطر بذلك.

  3. واستثنى بعض أهل العلم (٥) من سمع الأذان وفي يده إناء، أن يتناول منه، واستشهدوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده،

  4. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) ) (٦) .