المبحث الثالث: ستر العورة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)Comparativemas’ala 6784
-
2/2102/210
لا يُشترط ستر العورة لصحة السعي، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١٥) ، والمالكية (١٦) ، والشافعية (١٧) ، والحنابلة (١٨) ؛ وذلك لأنه إذا لم تُشترط الطهارة للسعي مع كونها آكد؛ فغيرها أولى (١٩) .